مالك مسلماني / Oct 04, 2009

عقاب الزوجة في الإسلام

Wife Punishment in Islam

 

         الرجلُ في الإسلام زعيم البيت، ومرجع زوجته فيما يخص الصواب والخطأ. وفي حال أخلّت المرأة بالقواعد التي وضعها، فإن القرآن منحه حق معاقبتها، فقال له: <وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، فَعِظُوهُنَّ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ؛ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً>[1].

 

النّشوز:

سمّت الآية كسر القواعد التي رسمها الرجل «نشوزاً». ونقرأ في لسان العرب: «نَشَزَت المرأةُ بزوجها وعلى زوجها تَنْشِزُ وتَنْشزُ نُشُوزاً، وهي ناشِزٌ: ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته». ويعرّف ابن تيمية النّشوز: «هو أن تنشزَ عن زوجها فتنفر عنه، بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش أو تخرج من منزله بغير إذنه، ونحو ذلك مما فيه امتناع عمّا يجب عليها من طاعته»[2]. أي إن كل تعبير عن الذات من جانب المرأة، إنْ كان على المستوى الجنسي مثل الامتناع عن تلبية رغبات الرجل الجنسية، أو على المستوى السلوكي من رفض الخضوع لأوامر الزوج الجائرة مثل البقاء في المنزل، يُنظر إليه من زاوية الآية على أنه فعل عصيان، وحينها يجب أن يتدخل الزوج لتهذيب زوجته بأدوات المعاقبة الثلاثة التي حددتها الآية: العظة ـ الهجران في المَضْجَع ـ الضرب.

الوعظ

         في البدء يذكّر الرجلُ المرأةَ بحقوقه التي منحته إياه الشريعة، فيقول لها على سبيل المثال: «اتقيِ الله! فإن لي عليك حقاً، وارجعي عما أنت عليه، واعلمي أن طاعتي فرض عليك»[3]. فإن لم تستجب للوعظ، ينتقل الرجل إلى المستوى الثاني من العقاب.

الهجران

         تتنوع أقوال العلماء حول المستوى الثاني من العقاب (الهجران). ولدينا الأقوال التالية عن معنى <وَاهْجُرُوهُنَّ>:

1. الامتناع عن ممارسة الجنس معها، وعدم محادثتها[4]؛

2. عدم التكلم معها من غير أن يترك الرجل ممارسة الجنس[5]، لأن الجنس حقٌ له. وقيل على لسان ابن عباس: «يَهْجُرُها بلسانِه، ويُغْلِظُ لها بالقول، لا يَدَعُ جِماعَها»[6].

3. تقييد الزوجة واغتصابها، وهو رأي اختاره الطبري في تفسيره[7]. وللبرهنة على صحة تأويله يستعرض الطبري معاني مفردة «الهجر» في المعجم العربي، ويشير إلى أحد هذه المعاني هو: هجْرُ البعيرِ، إذا رَبَطه صاحبُه بالهِجَارِ، والهِجَارُ حبلٌ يُربَطُ في يد البعير في أحد الجانبيْن[8]. ويضيف الطبري:

«فأَولى الأقوالِ بالصوابِ في ذلك أن يكونَ [قولُ الآية] <وَاهْجُرُوهُنَّ> مُوَجَّهاً معناه إلى معنى الرَّبْطِ بالهِجارِ، على ما ذكرنا من قيلِ العربِ للبعيرِ إذا رَبَطه صاحبُه بحبلٍ على ما وَصَفنا»[9].

         ويلقى هذا التأويل تأييداً من جانب مجموعة واسعة من العلماء، الذين قالوا إن معنى <وَاهْجُرُوهُنَّ> «أكرهوهنَ على الجماع واربطوهن، من هجر البعير إذا شدَّه بالهِجَارِ»[10].

الضرب

         على الرجل أن يبث الرعب في نفس المرأة، وفق القول المحمديّ: «علّق سوطك حيث يراه أهلك»[11]. ويلخص مفسرٌ قواعد العقاب:

«الضّرب الخفيف كاللطمة وكاللَّكْزة، ونحوها مما يشعر بالاحتقار، وإسقاط الحرمة، ثم الضّرب بالسّوط والقضيب الليّن ونحوها مما يحصل به الألم والإنكاء، ولا يحصل عنه هشم، ولا إراقة دم، فإنْ لم يفدْ شيءٌ من ذلك ربطها بالهِجَارِ، وهو الحبل، وأكرهها على الوَطْء، لأن ذلك حقه»[12].

         عندما نحلل هذا التعريف، نجد:

1. إن الضرب يهدف إلى تحطيم كرامة المرأة، وإشعارها أنها كائن دوني لا كرامة له («الاحتقار، وإسقاط الحرمة»)، تمهيداً لأحكام السيطرة النفسية عليها؛

2. الهدف المبتغى من الضرب هو الاغتصاب («وأكرهها على الوَطْء، لأن ذلك حقه»). والإكراه على الجنس بالضرب أكده ابن عباس، الذي قال إن للرجل الحق بأن يستمر بضرب زوجته «حتى تُطِيعَه في المضَاجعِ»[13]؛

3. إن فشل الضرب في إجبار الزوجة على الجنس، يقوم الزوج بربط زوجته واغتصابها.

4. نجد في التعريف مفردة «الوَطْء»، وهي مفردة متداولة في كتب اللغة وفي مصادر الفقه، فيقال: «وَطِئَ المرأةَ يطؤُها: نكَحَها». و«الوَطْءُ في الأصلِ: الدَّوسٍ بالقَدَمِ»[14]. وتعكس هذه المفردة تصور هذا المجتمع للجنس، حيث يُنظر إلى الممارسة الجنسية على أنها فعل يطأ الرجل جسد المرأة. وتعبّر هذه المفردة عن رغبات عنف وعن نزوع لتحقيق إشباع سادي.

         الآية القرآنية لا تحدد كيفية وحدود الضرب، لكن الشارحين يقولون إن محمداً شرط أن يكون الضربُ: «ضَرْباً غيرَ مُبَرِّحٍ»[15]. وأما كيف فُهم هذا الضرب «غير مُبَرِّحٍ»، فهو:

1. كاللَّكْزة ونحوها[16]؛

2. ألا يكون على الوجه[17]؛

3. ألا يكسر لها عظماً[18]؛

4. يجوز للرجل أن يستخدم أدوات مثل السِّوَاك[19]، أو «بِالشِّرَاكِ [شريط الحذاء] وَنَحْوهِ»[20].

الضرب ينال المرأة على كل تصرف يكرهه الزوج أو على أي فعل يثير غضبه[21]. ولا يحق لأحد أن يلوم الزوج على ما يقترفه بحق زوجته، فذات مرة ضرب عمر بن الخطاب زوجةً له، فسمع لوماً، فقال محمد: «لا يُسألُ الرجلُ فِيمَ ضَربَ أهْلَهُ»[22]. وفي مناسبة أخرى قال عمرُ لرجل إن محمداً قال: «لا تسألْ الرجلَ فيمَ ضرب امرأته»[23]. ولهذا، فإن أبا بكر، لم ينبس ببنت شفة حينما كانت ابنته أسماء تتعرض للضرب من جانب زوجها، إذْ وصفت أسماء زوجها بالكلمات التالية: «إذا غضب [الزّبير بن العوّام] على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها»[24]. وذات مرة اشتد غضبه عليها وعلى ضّرة لها، فقام ﺒ «عقد شعر واحدة بالأخرى، ثم ضربهما ضرباً شديداً»[25]. وذات مرة جاء عمر بن الخطاب محمداً، وقال له إن نساء المهاجرين صرن أكثر جراءةً في المدينة منهن في مكة، فأذن محمد في ضربهن، وليلتها ضُربت الكثيرات، وقيل إن سبعين امرأة جاءت زوجات محمد يشكون أزواجهن[26].

         ما زال الأدب الإسلامي الحديث والمعاصر يقدّر قيمة الضرب عالياً في حلّ الخلافات الزوجية، وينظر إلى نتائجة «التربوية» بعين الرضى، وهذه أمثلة:

المثال الأول ـ من «تفسير المنار» لمحمد عبده، أحد رواد النهضة العربية (!):

«يستكبر بعض مقلدة الإفرنج في آدابهم منا مشرعية ضرب المرأة الناشز لا يستكبرون أنْ تنشز وتترفع عليه فتجعله وهو رئيس البيت مرؤساً بل محتقراً، وتصر على نشوزها حتى لا تلين لوعظه ونصحه، ولا تبالي بإعراضه وهجره، ولا أدري بمَ يعالجون هؤلاء النواشز وبمَ يشيرون على أزواجهن أن يعاملوهن [...] فأي فساد يقع في الأرض إذا أبيح للرجل التقيّ الفاضل أن يخفض من صلف إحداهن [... و] من نشز غرورها بسواك يضرب به يدها، أو كف يهوي بها على رقبتها؟ إن كان يثقل على طباعهم إباحة هذا فليعلموا أن طباعهم رقّت حتى انقطعت وأن كثيراً كثيراً من أئمتهم الإفرنح يضربون نساءهم العالمات المهذبات، الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، فعل هذا حكماؤهم وعلماؤهم، وملوكهم وأمراؤهم، فهو ضرورة لا يستغني عنها الغالون في تكريم أولئك النساء المتعلمات، فكيف تستنكر إباحته للضرورة في دين عام للبدو والحضر، من جميع أصناف البشر»[27].

         النموذج الثاني ـ من معاصر يورد حرفياً كلمات «رائد التنوير»:

«وقد يستعظم بعض من قلد الإفرنج من المسلمين مشروعية ضرب المرأة الناشز ولا يستعظمون أن تنشز وتترفع هي عليه فتجعله وهو الرئيس مرءوساً محتقراً وتصرّ على نشوزها فلا تلين لوعظه ونصحه ولا تبالي بإعراضه وهجره، فإن كان قد ثقل ذلك عليهم فليعلموا أن الإفرنج أنفسهم يضربون نساءهم العالمات المهذبات، بل فعل هذا حكماؤهم وعلماؤهم وملوكهم وأمراؤهم، فهو ضرورة لا يستغنى عنها ولاسيما في دين عام للبدو والحضر من جميع أصناف البشر، وكيف يستنكر هذا والعقل والفطرة يدعوان إليه إذا فسدت البيئة وغلبت الأخلاق الفاسدة، ولم يرَ الرجل مناصاً منه ولا ترجع المرأة عن نشوزها إلاّ به»[28].

         النموذج الثالث ـ لمحمد متولي الشعرواي، أكبر عالم مصري حديث، والذي مارس تأثيراً كبيراً على عقول المتلقين العرب:

«إن الضرب ليس علامة الكراهية، ولكنه قد يكون علامة حب، وأنه ما دام غير مبرح فإنه يسبب ألماً بسيطاً، وأن الإنسان قد يلجأ إلى ضرب خفيف مع من يحب لأنه يحب مصلحته، ويهمه أمره.

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجها، وتعرف أن غضبه عليها ومعاقبته لها.. سرعان ما يتلاشى ويزول بزوال أسبابه، فتدوم بينهما العِشْرة وكأن شيئاً لم يكن»[29].

         في هامش كتاب: «الإسلام في قفص الاتهام»، يورد المؤلف اقتباساً لعالم نفسي غربي يدعى G. A. Hadfield. لنقرأ هذا الاقتباس المنسوب لهذا العالم:

«غريزة الخضوع تقوى أحياناً، فيجد صاحبها لذة في يكون مُتَسَلَّطاً عليه، ويحتمل لذلك الألم بغبطة، وهذه الغريزة شائعة بين النساء... والزوجة من هذا النوع تزداد إعجاباً بزوجها كلما ضربها وقسا عليها... ولا شيء يحزن بعض النساء مثل الزوج الذي يكون رقيق الحاشية دائماً، لا يثور أبداً على الرغم من تحديه»[30].

المؤلف الإسلامي لا يذكر لنا اسم المصدر (البحث أو الكتاب) الذي أخذ منه الاستشهاد، ولا يعرفنا بالعالم النفساني. وقد بحثنا عنه في «Google books»، ولم نجد هذا الاسم، وبكل الأحوال، سنسقط من حسابنا أن هذا تزييف من الكاتب الإسلامي، وسنفترض أن العالم النفساني الوارد ذكره شخصية حقيقية، فمن المحتمل أنه كان يتناول الشخصية المازوخية، بيد أن طريقة إيراد الاقتباس تجعل القارئ يظن أن الاقتباس يفيد أن المرأة تتشوق للكمات الرجل، وأن بعض النساء يصبن بالخيبة إن كان الزوج «رقيق الحاشية». وحاشا لله أن يخذل المسلم زوجته في أشواقها الرومانسية!

المرأة دمية للجنس

         للرجل في الإسلام السيادة المطلقة على زوجته، والعلاقة بينهما هي علاقة سيد وعبد، كما جاء في حديث محمدي: «لو أَمَرْت أحداً أنْ يسجدَ لأحدٍ لأِمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسجد لِزَوْجِها»[31]؛ ولهذا يعتبر المسلمُ المرأةَ أداة إشباع لرغباته الجنسية، وله أن يفرض عليها ذلك شاءت أم أبت. وفي كل أحوالها: راغبةً أم كارهةً، سليمةً أم سقيمةً، فجسدها له. ولو كانت تشتغل بإعداد الخبز للأسرة، فعليها أن تترك ما بيدها وتسارع لإشباع غريزة الزوج إن نادتها حسب الحديث المحمدي[32]. وها هي الأحاديث تؤكد على ذلك:

ـ «لا تَمْنَعْه نفسَها وإنْ كانت على قَتَبٍ»[33]. [القَتَب: ما يُوضع على ظهر البعير للركوب، ويكون على قدر السَّنام].

ـ «إنَّ مْن حَقِّ الزَّوجِ عَلَى الزَّوْجَةِ إذا أَرَادَاه فَرَاوَدهَا عَلَى نَفْسِهَا وهَيَ عَلى ظَهْرِ بَعِيرٍ لا تَمْنَعُهُ»[34].

ـ «إيما امرأةٍ باتت هاجرةً فراشَ زوجها، لعنتْها الملائكةُ حتى تُصبح» وفي رواية: «حتى تُراجعَ وتضعَ يدَها في يده»[35].

ـ «إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبح»[36].

ومن ينظرْ في مصادر التفسير والأحاديث يجدْ عشرات الأحاديث بهذا الشأن.

 

خاتمة

يسمع المسلمُ منذ نعومة أظافره وفي مختلف المناسبات (في المسجد والمدرسة وأثناء تلاوته للقرآن): فعِظُوهُنَّ، وَاهْجُرُوهُنَّ، وَاضْرِبُوهُنَّ. هذا الترديد الطقوسي (عظْ ـ اهْجُرْ ـ اضْرِبْ) يدخل في بنية المسلم النفسية، فتغدو هذه النصائح جزءاً مكوناً للاشعوره، ويتأسس في وعيه طريقة معاملته للمرأة، وتصير مكانتها في بيت الزوجية لكن لا ككائن مساوٍ له بل بوصفها أمةً لشهواته، وبما أنها رقيقة، فيحق له أن يملك جسدها وروحها. وفي النزاعات الزوجية، ليس للرجل الكلمة العليا، بل اليد العليا، يضرب متى شاء ولأي سبب شاء، لا يُسئل «فيمَ ضرب امرأته»، فهو المدعي والقاضي والجلاد. هو صاحب جميع السلطات. هو المتصرف بجسدها، فإكراهه إياها على الجنس ليس اغتصاباً، بل حق مشروع.

منذ خمسة عشر قرناً والمرأة المسلمة تتعرض لاضطهاد نفسي وجسدي. ولهذا نجد أن صوت الاحتجاج على واقع المرأة يصدر خافتاً من المرأة، فالقلة القليلة من تخطت بعض القواعد الجائرة، وأقل منها مَنْ خرجت تطالب بالحقوق، وتبقى هذه الأقلية الضيئلة مجرد أصوات بالكاد يصل همسها بسبب ضآلة المطالبات بالحرية قياساً بالجمهور النسائي العريض الذي لم يتوفر له الظروف بعد لكسر القيود.

ـــــــــــــــــــ

[1] سورة النساء: 4/ 34.

[2] التفسير الكبير: 3/ 238، قارن: الطبري: 6/ 696 ـ 697.

[3] الرازي: 10/ 93.

[4] الطبري: 6/ 701؛ ابن كثير: 4/ 25؛ أحكام القرآن: 1/ 533.

[5] الطبري: 6/ 702.

[6] الطبري: 6/ 704؛ قارن: القرطبي: 6/ 284، الدر المنثور: 4/ 403.

[7] القرطبي: 6/ 285.

[8] الطبري: 6/ 705.

[9] الطبري: 6/ 707.

[10] الزمخشري: 2/ 70.

[11] الزمخشري: 2/ 70.

[12] البحر المحيط: 3/ 252.

[13] الطبري: 6/ 709.

[14] لسان العرب، مادة وطأ.

[15] الطبري: 6/ 709 ـ 710.

[16] القرطبي: 6/ 285.

[17] الطبري: 6/ 708.

[18] الطبري: 6/ 711.

[19] الطبري: 6/ 711 ـ 712.

[20] الثعالبي: 2/ 230.

[21] القرطبي: 6/ 286.

[22] القرطبي: 6/ 287، الدر المنثور: 4/ 406.

[23] ابن كثير: 4/ 29.

[24] الزمخشري: 2/ 71.

[25] البحر الميحط: 3/ 252. قارن: القرطبي: 6/ 285؛ أحكام القرآن: 1/ 533.

[26] الرازي: 10/ 93، قارن: ابن كثير: 4/ 27 ـ 28.

[27] المنار: 5/ 74 ـ 75.

[28] المراغي: 5/ 29.

[29] الشعرواي، 98.

[30] الإسلام في قفص الاتهام، 237، هامش رقم 29.

[31] القرطبي: 6/ 283، قا: آداب النكاح، 70 ـ 71 ومن وصايا، 97 و98.

[32] الدر المنثور: 4/ 406.

[33] القرطبي: 6/ 283.

[34] آداب النكاح، 71.

[35] القرطبي: 6/ 283.

[36] من وصايا، 100.

المقالات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن آراء أصحابها فقط